المرداوي

229

الإنصاف

وخرج الخلال جواز دفعها إلى كافر . قال ابن عقيل لعله أخذه من المؤلفة . قال الزركشي وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز . قال القاضي لعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة انتهى . واقتصر بن القيم رحمه الله في الهدى على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن . قوله ( صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام ) . هذا إحدى الروايتين يعني أنه يشترط في جواز دفعها إلى الصغير أن يكون ممن يأكل الطعام وهذه الرواية اختيار الخرقي والقاضي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته . قال المجد هذه الرواية أشهر عنه . وجزم به في الخلاصة والبلغة ونظم المفردات ومنتخب الآدمي . وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب . والرواية الثانية يجوز دفعها إلى الصغير سواء كان يأكل الطعام أو لا وهو المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع . وتقدم نظيره في باب ذكر أهل الزكاة . قوله ( ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ) . هذا إحدى الروايتين واختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح ونصراه وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وصححه والبلغة .